مركز المعجم الفقهي

507

فقه الطب

- الشرح الكبير جلد : 2 من صفحة 38 سطر 1 إلى صفحة 38 سطر 4 * ( فصل ) * ولا تصح إمامة الأخرس بغير أخرس لأنه يترك ركنا وهو القراءة تركا مأيوسا من زواله فلم تصح إمامته بقادر عليه كالعاجز عن الركوع والسجود . فأما إمامته بمثله فقياس المذهب صحتها قياسا على الأمي والعاجز عن القيام يؤم مثله وهذا في معناهما والله أعلم . وقال القاضي وابن عقيل لا تصح لأن الأمي غير مأيوس من نطقة والأول أولى